تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي

209

أجود التقريرات

ثبوت واحد معين وحديث امكان بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل أجنبي عن المقام بعد فرض بساطة الاحكام كما بيناه سابقا الفصل الخامس إذا كان الامر الذي تعلق به الامر مأخوذا على نحو الموضوعية لتعلق غرض الامر به بنفسه فلا اشكال في أن الامر المتعلق بذلك الامر ليس أمرا بالفعل الذي هو متعلق الأمر الثاني ( واما ) إذا كان مأخوذا على نحو الطريقية وكان الغرض متعلقا بنفس الفعل فلا اشكال في كون الامر بالامر أمرا بالفعل حقيقة ( والظاهر ) من نفس الامر بالامر من دون أن يكون قرينة في البين على الموضوعية أو الطريقية هو الطريقية لانسباقها إلى الذهن في العرف فيكون مقتضى الأصل هي الطريقية ما لم يكن هناك قرينة صارفة عن ذلك . الفصل السادس قد عرفت في مبحث الواجب المشروط ان فعلية الحكم في القضايا الحقيقية مشروطة بوجود موضوعه خارجا ويستحيل تخلفها عنه وعلم الآمر بوجوده أو بعدمه أجنبي عن ذلك ( 1 ) فلا معنى للبحث عن جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه كما قد عرفت ان الحكم في القضايا الخارجية يدور مدار علم الحاكم ووجود شروط الحكم واما نفس وجودها في الخارج أو عدمها فيه فهو أجنبي عن الحكم فلا معنى للبحث عن الجواز المزبور فيها أيضا ( فالتحقيق ) ان هذه المسألة باطلة من أصلها وليس فيها معنى معقول يبحث عنه ( واما ) الثمرة التي رتبوها عليها من وجوب الكفارة على من أفطر في شهر

--> 1 - فعلية الحكم في القضايا الحقيقية وإن كانت تدور مدار وجود الموضوع خارجا الا ان جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده مع العلم بعدم تحققه خارجا لغو لا يمكن صدوره من الحكيم نعم إذا كان نفس جعل الحكم موجبا لعدم تحقق الموضوع وكان غرض الجاعل في جعله الحكم هو ذلك كما إذا فرض ان جعل القصاص أوجب عدم تحقق القتل الاختياري في الخارج فلا مانع من جعله فالحق في المقام هو التفصيل ومن ذلك يظهر الحال في القضايا الخارجية أيضا